الثلاثاء، 10 يونيو 2014

حِـــوَارٌ بين ناصِــحٍ ومُـسْـبِـــلٍ






   حِـــوَارٌ بين ناصِــحٍ ومُـسْـبِـــلٍ     

● الناصح :
 لماذا تُـسْبِـل ثوبٓـك ؟
●المسبل :
 وما في هذا؟
●الناصح :
 ألم تسمع قول الرسول ﷺ :
« ثلاثةٌ لا يكـلِّمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ،ولهم عذاب أليم...» وأوَّلُ واحدٍ عَــدَّه الرسول ﷺ هو ( المسبل ).
وقوله ﷺ: « من جَرَّ ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة » 
● المسبل : 
ولكنني لا أقصد الخُيلاء بالإسبال.
● الناصح :
إنْ قَصَد المسبلُ الخيلاءَ، فهذا من كبائر الذنوب وعقوبته عظيمة:
١-لا ينظر اللهُ إلى فاعله.
٢- ولا يُـكَـلِّمه.
٣-  ولا يُـزَكِّيه يوم القيامة .
٤- وله عذاب ٌأليم.
وإنْ لم يَـقْـصِد الخيلاء ، فَـفِـعْـلُـهُ حرامٌ ، ويُـخْشى أن يكون من الكبائر؛ لأن النبي ﷺ  توعَّـد فيه بالنار، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ  قال:
« ما أسفلَ من الكعبين من الإزار، ففي النار».
فعقوبته : أن يُـعَـذَّبَ الجزءُ الذي وقعتْ فيه المخـالَـفة بالنار.
قال الحافظ ابن حجر:
"وأما الإسبالُ لغير الخيلاء ، فظاهرُ الأحاديث تحريمُه ".

وقال ابن العربي المالكيّ :
( لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبَه ، ويقول : لا أجُرُّه خيلاء ؛ لأن النهيَ قد تناولَـه لفظاً، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول: لا أَمْـتَـثِـلُـه؛ لأن تلك العلة ليست فِيَّ، فإنها دعوى غير مُسلَّمة ، بل إطالتُه ذَيْـلَـه دَالَّـةٌ على تكبُّره ).


وقال ابن باز:
(ولا يجوز أن يُـظَـنَّ أن المنع من الإسبال مقيَّـدٌ بقصد الخيلاء...) 

● المسبل :
ليس لي بعد كلام رسول الله ﷺ رأيٌ، أسأل الله أن يغفر لي ما مضى، وأن يوفقني لترك الإسبال وغيره من الذنوب.

? انـظـــر :
١- فتح الباري (١٠/ ٢٦٣-٢٦٤ )
٢- فتاوى ابن باز( ٣٨٣/٦ )
٣-فتاوى ابن عثيمين : (١٢ / ٣٠٩-٣١٠)

ليست هناك تعليقات: